المحقق النراقي

93

مستند الشيعة

عمار في صلاة الجماعة معهم ( 1 ) ، وعلي بن يقطين ( 2 ) وداود بن زربي ( 3 ) في الوضوء ثلاثا ، أو لشدة التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرا . ولا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ، لصحيحة علي بن يقطين ( 4 ) ، ومرسلة محمد بن إسحاق ( 5 ) بل ولا سماع نفسه القراءة ، لهاتين الروايتين . وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة وإن كانت واجبة ، بلا خلاف ، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه ( 6 ) ، للمعتبرة من الأخبار . ولو ركع الإمام قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا ، لمكان الضرورة ، وتصريح المعتبرة . ووجوب إتمامها في الركوع - كما قيل ( 7 ) - لا مستند له . ولو ألجأته التقية إلى ترك التشهد في محله يتركه ويتشهد قائما ، كما ورد في بعض الأخبار ( 8 ) . ثم لا يخفى أن هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها ولم يمكن تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أي إعادتها ، وإلا وجبت الصحيحة . والظاهر من الأخبار أن هذه تحسب له نافلة ، أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة ولو لم يكن ملجأ إلى الصلاة معهم ، للأخبار الكثيرة ( 9 ) ، وتأليف

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 38 / 133 ، الإستبصار 1 : 431 / 1666 ، الوسائل 8 : 368 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 4 . ( 2 ) إرشاد المفيد 2 : 227 ، الوسائل 1 : 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 82 / 214 ، الإستبصار 1 : 71 / 219 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 3 : 36 / 129 ، الإستبصار 1 : 430 / 1663 ، الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 260 / 1185 ، التهذيب 3 : 36 / 128 ، الإستبصار 1 : 430 / 1662 ، الوسائل 8 : 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4 . ( 6 ) كصاحب المدارك 4 : 325 . ( 7 ) الرياض 1 : 232 . ( 8 ) المحاسن : 325 / 70 ، الوسائل 6 : 392 أبواب التشهد ب 2 ح 1 . ( 9 ) الوسائل 8 : 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 .